للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفسه، ليكمل قراءة الفاتحة.

فأما قراءة بعض آية أو بعض كلمة عند انقطاع نفسه، فيُكرَه؛ لأن ذلك وحده ليس بقراءة مشروعة, وليس قبله أو بعده شيء يُضَمُّ إليه، بخلاف الفاتحة إذا فرَّقها. ولأن قراءة الفاتحة أوكد بكلِّ حال، لأنها من القراءة المفروضة [ص ٢٩٢] عليه, وإنما تحمَّلها عنه الإمام.

ويقرأ في كلِّ سكتة يسكتها الإمام في أول القراءة أو وسطها أو آخره, سواء سكت لاستراحة أو غفلة أو نعاس أو إرتاج (١) , أو غير ذلك. قال ابن أبي موسى (٢): إذا أسرَّ القراءةَ، أو كانت له سكتات يمكن القراءة فيها, فالمستحبُّ هاهنا للمأموم أن يقرأ.

ويستحَبُّ للإمام أن يسكت، على ما جاءت به السنَّة. فروى الحسن عن سمُرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت له سكتتان: سكتة حين يفتتح الصلاة, وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع. فذكر ذلك لعمران بن حصين، فأنكره. فكتب في ذلك إلى أبيِّ بن كعب, فقال: صدق سمُرة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (٣). وفي لفظ لأحمد وأبي داود (٤): سكتة إذا فرغ من قراءة {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}.


(١) في المطبوع: «ارتياح»، تصحيف.
(٢) في «الإرشاد» (ص ٦٠).
(٣) أحمد (٢٠١٦٦)، وأبو داود (٧٧٩)، وابن ماجه (٨٤٤)، والترمذي (٢٥١).
قال الترمذي: «حديث حسن»، وصححه ابن خزيمة (١٥٧٨)، وابن حبان (١٨٠٧)، وفي سماع الحسن من سمرة خلاف تقدمت الإشارة إليه.
(٤) أحمد (٢٠٢٦٦)، وأبو داود (٧٧٩).