للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابتداءَ لُبسٍ، فهو شبيه بما ذكرنا.

فصل

يكره أن يلبس الخفَّ وهو حاقن، كما يكره أن يصلى بهذه الطهارة. وطردُ ذلك مسُّ المصحف والطوافُ بها، لأن الحدث القريب إذا لم يكن كالحاصل في المنع، فلا أقلَّ من الكراهة. وإذا قلنا: إن سؤر البغل والحمار مشكوك فيه، فتطهَّر منه، ثم لبس، ثم أحدث، ثم توضأ منه وتيمَّم وصلَّى صحّت صلاته، لأن الماء إذا كان طاهرًا فقد صلى بطهارة وضوء صحيحة (١)، [٨٧/أ] وإن كان نجسًا فقد صلّى بالتيمم. وفي هذه لبسٌ على طهارة لا تجوز الصلاة بها.

والطهارة أربعة أنواع: غسل، ومسح، وتيمم، وطهارة المستحاضة. فإذا لبسه على طهارة غَسْل فلا شبهة فيه. وإذا لبسه على طهارة مَسْح، فهو على ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يلبس خفًّا على طهارة مسح الخف، مثل أن يلبس خفًّا أو جوربًا فيمسح عليه، ثم يلبس فوقه خفًّا أو جُرموقًا، فلا يجوز المسح عليه، لأن هذه الطهارة لا يمسح بها ثلاثة أيام، لأن ما مضى محسوب من المدة، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح المسح على طهرٍ يُمسح (٢) به ثلاث. ولأن الخف التحتاني بدل عن الرجل، والبدل لا يكون له بدل؛ بخلاف ما إذا لبس


(١) في المطبوع: "صحيح"، والمثبت من الأصل.
(٢) في الأصل والمطبوع: "مسح" ولعل الصواب ما أثبت، و"به" ساقط من المطبوع.