للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ق ٦] وإذا أفاق من إغمائه في أثناء اليوم، فهو كما لو أفاق المجنون. ذَكَره ابنُ عقيل.

وينبغي ... (١)

فصل

فإن صار من أهل الوجوب في أثناء النهار، مثل أن يُسلِم كافرٌ (٢) أو يَفيق مجنونٌ أو يبلغ صبيٌّ أو يطيق، ولم يكن نوى الصومَ، ففيه روايتان ذكرهما أبو بكر والقاضي (٣) وغيرهما:

إحداهما: أنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه ويقضيه، سواء كان قد أكل أو لم يكن. نصّ عليه في «الكافر» في رواية صالح (٤)، وابن منصور (٥) في «اليهودي والنصراني يسلمان»: يكُفَّان عن الطعام ويقضيان ذلك اليوم.

والثانية: لا يجب عليه إمساكٌ ولا قضاء.

قال في رواية حنبل (٦) في اليهوديِّ والنصرانيِّ إذا أسلما والصبيِّ


(١) بياض في النسختين.
(٢) في المطبوع: «الكافر».
(٣) في «الروايتين والوجهين»: (١/ ٢٦٣).
(٤) ليست في المطبوع من مسائله، وقد نقلها الخلال في «الجامع- أحكام أهل الملل» (ص ٥٢).
(٥) «مسائل الكوسج»: (٣/ ١٢٣٥).
(٦) نقلها الخلال في «الجامع - أحكام أهل الملل» (ص ٥٢). وقد نقلها المصنف مع تصرف واختصار، وينتهي المراد منها عند قوله «بعد الإسلام».