للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منصوصتان:

إحداهما: لا يتحلل به إلى يوم النحر، فيصوم العشرة الأيام قبل يوم النحر متى شاء من حين الحصر، ولا يحلُّ إلى يوم النحر. نقلها أبو الحارث (١)، بناء على أن المحصر لا يحلّ إلى يوم النحر كالمطلق؛ ليستديم الإحرام، وليدخل وقت الفوات.

والثانية: يصوم ويتحلل قبل النحر. نقلها الأثرم وابن منصور عنه مفرِّقًا بين الهدي والصيام؛ لأن الهدي لنحره وقت يختصّ به، فتأخّر حلُّه لأجله، بخلاف الصوم فإنه لا وقت له (٢).

وهاتان الروايتان مفرَّعتان على المأخذين المتقدِّم ذِكرُهما.

فصل

وإذا أُحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة فهو مُحْصَر عند أصحابنا. قال أحمد (٣) في المحصر عن مكة: فيه اختلاف، فإن حُصِر بعدوٍّ ينحر الهدي ويحلُّ، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

فصل

والمحصر في العمرة كالمحصر في الحج سواء. نصَّ عليه، وعليه جمهور أصحابه، إلا أنه لا يتأخر التحلل هنا قولًا واحدًا. والأصل فيه: الآية، وقصة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه عام الحديبية مع المشركين، فإنها


(١) سبق ذكر هذه الرواية ورواية الأثرم وابن منصور قريبًا.
(٢) «له» ساقطة من س.
(٣) في رواية أبي طالب كما في «التعليقة» (٢/ ٤٨٧).