للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يختلف المذهب أن المحصر يصوم عشرة أيام إذا لم يجد الهدي، واختلف أصحابنا في وقت صومهن، وأكثرهم أنه يصومها قبل التحلل كالهدي، ولا يتحلل حتى يصومها كالمنصوص (١).

وقال أبو بكر في «التنبيه»: يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ولا يصوم العشرة أيام في (٢) وقت واحد؛ لأن هدي المحصر كهدي المتمتع، لأن سببها التمتع، فالصوم بالإحلال عنه كالصوم عن المتمتع (٣)، ويؤيد ذلك أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما صُدُّوا ... (٤).

ووجه الأول: أن هذا الصائم (٥) [ق ٣١٥] قائم مقام تمام الحج والعمرة، فلا بدّ من فعله قبل الحلّ كالهدي، بخلاف صوم المتمتع (٦) وهَدْيه، فإنه إنما يُهدي بعد انقضاء عمرته وحجه، فكان قياس الصوم أن (٧) يفعله بعد ذلك، وإنما قُدِّمت الثلاثة لأنها مأمور بها في الحج.

فعلى هذا إن قلنا: يتحلل بذبح الهدي قبل النحر، فتحلُّله بالصوم قبله أولى.

وإن قلنا: لا يتحلل بالهدي إلى يوم النحر، ففي الصوم روايتان


(١) انظر المصدر السابق (٢/ ٤٨٦).
(٢) في ق: «إلا في» خطأ.
(٣) في المطبوع: «التمتع» خلاف النسختين.
(٤) بياض في النسختين.
(٥) كذا في النسختين. وفي هامشهما: لعله الصيام.
(٦) في المطبوع: «التمتع».
(٧) «أن» ساقطة من المطبوع.