للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالوا: والمستحبُّ له أن لا ينقص من يوم وليلة.

وقال بعض أصحابنا: يلزمه ما يُسمَّى به معتكفًا ولو ساعة من نهار، فاللحظة وما لا يسمَّى به معتكفًا (١) فلا يجزئه. فأما إذا مرَّ في المسجد ولم يقف، فليس بمعتكف قولًا واحدًا.

وإذا نذَرَ أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم، لزمه ذلك، ولم يَجُز له أن يفرد الصومَ عن الاعتكاف في المشهور من المذهب؛ لأن الصوم في الاعتكاف صفةٌ مقصودة كالتتابع، فوجب الوفاء به، فلو ترك ذلك لزمه أن يستأنف الصوم والاعتكاف معًا، وليس له أن يقضي كلًّا منهما مفردًا.

وقيل: ... (٢)

ولو نَذَر أن يعتكف صائمًا، فكذلك على أحد الوجهين (٣).

ولو قال: لله عليَّ أن أعتكف وأصوم. فقال القاضي: هو بالخيار بين الإفراد والمقارنة.

ولو نذر أن يعتكف مصلّيًّا، فقيل: هو على أحد (٤) الوجهين. وقيل: لا يجب الجمع هنا، وإن وجب في الأولى.

ولو قال: لله عليَّ أن أصلي وأصوم، فله أن يفرد ويقرن؛ لأن أحدهما


(١) «ولو ساعة ... معتكفا» سقط من ق.
(٢) بياض في النسختين.
(٣) «أحد» سقطت من س. وقد سبقت هذه المسألة في الفقرة السالفة، فلعلّ هناك نقصًا في النص.
(٤) سقطت من س.