للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي خروجه - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح من دُبُرِها ــ مع أنه كان يريد حنينًا والطائف ــ دليلٌ على أن الإنسان يتعمَّد ذلك وإن لم يكن وجهَ قصْدِه.

فصل

قال أحمد في رواية المرُّوذي: فإذا دخلتَ الحرم فقل: اللهم هذا حرمك وأمنُك الذي من دخله كان آمنًا، فأسألك أن تُحرِّم لحمي ودمي على النار، اللهم أجِرْني من عذابك يوم تبعث عبادك.

فإذا دخلتَ مكة فقل: اللهم أنت ربي، وأنا عبدك، والبلد بلدك، جئتُ فارًّا منك إليك لأؤدِّي فرائضك، متبعًا لأمرك، راضيًا بقضائك، أسألك مسألةَ المضطرِّ إلى رحمتك، المشفقِ من عذابك، الخائفِ من عقوبتك، أسألك أن تستقبلني اليومَ بعفوك، واحفظْني برحمتك، [ق ٣٢٣] وتجاوزْ عني بمغفرتك، وأَعِنِّي على أداء فرائضك.

ويُستحب أن يغتسل لدخول مكة.

ولا بأس بدخول مكة ليلًا، نصَّ عليه (١). قال أصحابنا: يُستحبّ دخولها ليلًا، ويجوز نهارًا (٢)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخلها في حجة الإسلام (٣) نهارًا، وكذلك في عمرة القضية، وعام الفتح، ودخلها في عمرة الحديبية ليلًا ... (٤).


(١) في رواية ابن هانئ، كما في «الإنصاف» (٩/ ٧٤).
(٢) كذا في النسختين، ولعل الصواب عكسه: يستحب نهارًا ويجوز ليلًا، كما في المصدر السابق.
(٣) في النسختين: «الوداع». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. وفي هامشهما أيضًا: «ذكر بعض أصحابنا أن هذا في حديث جابر، ولم أجده فيه».
(٤) بياض في النسختين.