للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن تغيَّم هلالُ شعبان ورمضان فأكملوهما، وصاموا ثمانية وعشرين، فقال القاضي: يقضون هنا يومين.

وإذا رأى هلالَ الفطر وحده لم يجز له أن يفطر (١). نصّ عليه. فقال في رواية صالح وابن منصور والأثرم: «من رأى هلال الفطر وحده يصوم ولا يفطر» (٢).

وقال في رواية صالح (٣): «من رأى هلال رمضان وحده يصوم ولا يفطر، وأما شوال فلا، وأما رمضان فيجوز شهادة رجل واحد».

وقال في روايته فيمن رأى هلال الصوم أو الفطر وحده: «أما الصوم فأعجب إليَّ أن يصوم، وأما الفطر فيتّهم نفسَه».

فقد نصَّ على الفرق، وهذا قول أكثر أصحابه مثل الخِرَقي وابن حامد وأبي حفص والقاضي وأكثر أصحابه.

قال ابن أبي موسى (٤): ولا يجوز الفطر لمن رآه وحدَه، ولا لمن لم يره إلا بشهادة عدلين قولًا واحدًا.

وقال أبو بكر ... (٥) وكذلك ابن عقيل: إنه يفطر سرًّا. وحَمَل كلامَ


(١) هذه المسألة من حيث الترتيب في متن «العمدة» (ص ١٣٢) قبل السابقة، لكن المؤلف لم يعقد لها مسألة.
(٢) ينظر «مسائل الكوسج»: (٣/ ١٢٠٣)، و «مسائل ابن هانئ»: (١/ ١٢٩).
(٣) ليس في المطبوع منها.
(٤) في «الإرشاد» (ص ١٤٦).
(٥) بياض في النسختين.