للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

قد قلنا: إنه يجوز أن يصوم من حين الإحرام بالعمرة، وإنما يكون هذا إذا لم يجد هديًا حينئذٍ، ويغلب على ظنه أنه لا يجده إلى يوم النحر، فأما إن غلب عليه أنه يجده يوم النحر ... (١).

فإذا شرع في صوم الثلاثة لم يلزمه الانتقالُ إلى الهدي، بل يمضي في صومه، وإن انتقل إليه فهو أفضل.

قال في رواية حنبل (٢) في المتمتع إذا صام أيامًا، ثم أيسرَ، أرجو أن يُجزئه الصيام، ويمضي فيه.

وقال في رواية ابن منصور (٣) في متمتع لم يجد ما يذبح، فصام، ثم وجد يوم النحر ما يذبح؛ فمتى دخل في الصوم فليس عليه. ويقول (٤) في الكفارات كلها: إذا دخل في الصوم يمضي فيه، وكذلك إذا تيمَّم ثم دخل في الصلاة فليمضِ.

وهذا أصلٌ مطَّرد لنا في الكفارات كلها، إذا قدر على التكفير بالمال بعد الشروع في الصيام لم يلزمه الانتقال؛ لأن الصوم لا يبطل بوجود الرقبة والهدي.


(١) بياض في النسختين.
(٢) كما في «التعليقة» (١/ ٣٠٢).
(٣) هو الكوسج، انظر «مسائله» (١/ ٥٦٨، ٥٦٩).
(٤) في النسختين: «ونقول». والتصويب من «مسائل الكوسج» و «التعليقة» (١/ ٣٠٢). والضمير للإمام أحمد.