للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عوف: ما ترى؟ قال: أرى عليه شاة، قال: فأنا أرى ذلك (١). رواهنّ النجّاد.

مسألة (٢): (السابع: عقْدُ النكاح لا يصحُّ منه، ولا فديةَ فيه).

وجملة ذلك: أن المحرم إن كان رجلًا لا يصح أن يتزوَّج بنفسه ولا وكيله ولا وليّه، بحيث لو وكَّل وهو حلال رجلًا لم يجزْ أن يزوِّجه بعدما يُحرِم الموكِّل، فأما إذا وكّل وهو حرام مَن زوَّجه بعد الحلّ فقال القاضي وابن عقيل: يجوز ذلك.

فعلى هذا لو وكَّل وهو حلال ثم أحرم ثم حلَّ جاز أن يزوِّج الوكيل بذلك التوكيل (٣) المتقدم وأولى؛ لأن العبرة بحال العقد، ولأن التصرف بالوكالة الفاسدة جائز؛ لكن هل يجوز الإقدام على التوكيل؟

وإن كانت امرأة لم يجز أن تُزوَّج وهي محرمة بإذن متقدمٍ على الإحرام أو في حال الإحرام؛ لكن إذا أذنت حال الإحرام .... (٤)، وذلك لقوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} [البقرة: ١٩٧].

وعن عثمان بن عفان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطُب». رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (٥).


(١) ذكره القاضي في «التعليقة» (٢/ ٣٥٩) وعزاه إلى النجّاد. ولم أقف عليه عند غيره بهذا السياق، وسيأتي عند بيان جزاء الظبي بسياق آخر ليس فيه موضع الشاهد.
(٢) انظر: «المغني» (٥/ ١٦٢) و «المستوعب» (١/ ٤٧٣) و «الفروع» (٥/ ٤٣٧) و «الشرح الكبير مع الإنصاف» (٨/ ٣٢٤).
(٣) «التوكيل» ساقطة من ق.
(٤) بياض في النسختين.
(٥) أخرجه أحمد (٤٦٢) ومسلم (١٤٠٩/ ٤١) وأبو داود (١٨٤١، ١٨٤٢) والنسائي (٢٨٤٢، ٣٢٧٥) وابن ماجه (١٩٦٦).