للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي رواية (١) عن نُبَيه بن وَهْب: أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوِّج ابنه وهو محرم فنهاه أبان، وزعم أن عثمان حدَّث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «المحرم لا يَنكِح ولا يُنكِح».

وفي رواية (٢): «أراد ابنُ معمر أن يُنكِح ابنَه بنتَ شيبة بن جُبَير (٣)، فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم، فأتيتُه فقلت: إن أخاك أراد أن يُنكِح ابنَه فأراد أن يُشهِدك ذاك، فقال: أَلا أُراه عراقيًّا جافيًا؛ إن المحرم لا يَنكِح ولا يُنكِح، ثم حدَّث عن عثمان بمثله يرفعه». رواهما أحمد بإسناد صحيح.

وفي رواية عن نافع عن نُبَيه مثله، قال نافع: وكان ابن عمر يقول هذا القول، ولا يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. رواه سعيد بن أبي عروبة في «المناسك» (٤).

وعن أيوب بن عتبة قثنا عكرمة بن خالد، قال: سألت عبد الله بن عمر عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج، فقال: لا يتزوجها وهو محرم، نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه. رواه أحمد وأبو بكر النيسابوري (٥).


(١) أخرجها أحمد (٤٦٦) بإسناد صحيح كما سيذكر المؤلف.
(٢) أخرجها أحمد (٤٩٢) بإسناد صحيح كما سيذكر المؤلف. وأخرجها أيضًا بنحوه مسلم (١٤٠٩/ ٤٥) والترمذي (٨٤٠) وقال: «حديث حسن صحيح».
(٣) في النسختين: «جبر». والتصويب من «المسند».
(٤) لم أجده في «المناسك» المطبوع، ولكن قد أخرجه من طريقه البيهقيُّ في «الكبرى» (٥/ ٦٥، و ٧/ ٢١٠).
(٥) أحمد (٥٩٥٨). وعن أبي بكر النيسابوري أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٦٠). قال في «مجمع الزوائد» (٤/ ٢٦٨): «فيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وُثِّق».