للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يزل يلبِّي حتى رمى جمرة العقبة. متفق عليه (١)، وفي رواية لأحمد (٢) والنسائي: «فرماها بسبع حصياتٍ يكبِّر مع كل حصاة».

الفصل السادس

أن السنة أن يرميها من بطن الوادي، وهو الطريق يمانيَّ الجمرة. هذا هو المذهب المعروف المنصوص، قال عبد الله (٣): قلت لأبي: من أين يرمى الجمار؟ قال: من بطن الوادي.

وقال حرب: سألت أحمد، قلت: فإن رمى الجمرة من فوقها؟ قال: لا، ولكن يرميها من بطن الوادي، قلت لأحمد: فيكبّر (٤)؟ قال: يكبّر مع كل حصاة تكبيرة، قلت: بعد الرمي أو قبل الرمي؟ قال: يرمي ويكبّر.

وذكر القاضي عن حرب عن أحمد: لا يرمي الجمرة من بطن الوادي، ولا يرمي من فوق الجمرة. قال القاضي: يعني لا يرميها عرضًا من بطن الوادي.

وقال ابن عقيل: إنما لم يستبطن الوادي؛ لأنه أمر أن يرمى إليه لا فيه، فإذا رمى فيه سقط وقوفه على ما علاه، وسقط بعض ماحية (٥) بالرمي.

وهذا غلط على المذهب، منشؤه الغلط في نقل الرواية.


(١) البخاري (١٦٧٠، ١٦٨٥) ومسلم (١٢٨١).
(٢) إنما هي رواية عبد الله في زوائد مسند أبيه، وقد سبق تخريجها آنفًا.
(٣) في «مسائله» (ص ٢١٨).
(٤) في المطبوع: «يكبر».
(٥) كذا في النسختين. ولم أتبين الصواب، ولعلها «ناحيته».