للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جائز إذا وقف بعرفة قبل طلوع الفجر، قيل: فإن لم يقفْ بجَمْعٍ؟ [قال:] (١) جائز.

وأحكام جَمْعٍ مضطربةٌ تتلخَّص في مسائل:

الأولى: أن الوقوف بها واجب في الجملة؛ لما تقدم.

الثانية (٢): أنه ليس بركن، فمن فاته الوقوف بها حتى طلعت الشمس لعذر صحّ حجُّه، وإن تعمَّد تركَ إتيانها، أو سلك إلى منى غيرَ طريقها، فكلامه يقتضي روا ..... (٣)، ينظر ألفاظ الأحاديث.

وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سألوه وهو واقف بعرفة كيف [الحجُّ؟] (٤) فقال: «الحج عرفة، من جاء ليلةَ جمْعٍ قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» (٥). ومعلوم أنه لو كان الحج يفوت بفوات المزدلفة لما قال: «الحج عرفة»، بل قال: الحج عرفة ومزدلفة.

وقوله: «من جاء ليلةَ جَمْعٍ قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» يدلُّ على أمن الفوات؛ لأن من أدرك العبادة لا تفوته البتَّةَ، ولو كان ترك الوقوف بمزدلفة يُفوِّت الحجّ لم يكن الواقف بعرفة مدركًا. وهذا كقوله: «من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر» (٦). نعم، يمكن أن يوجد بعد


(١) زيدت من هامش ق.
(٢) في هامش النسختين: ص «الثاني».
(٣) بياض في النسختين.
(٤) زيادة من «المسند».
(٥) سبق تخريجه.
(٦) أخرجه البخاري (٥٧٩) ومسلم (٦٠٨) من حديث أبي هريرة.