للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسجد لغير حاجة، إنما (١) له أن يفعلها إذا نوى تركَ الاعتكاف، فيكون قد فعَلَه على وجه الترك للاعتكاف، فلا يكون حين فعله معتكفًا (٢).

أما أن يستديم نية الاعتكاف ويفعل ذلك، فلا يحلّ له ذلك، بل يكون قد اتخذ آيات الله هُزوًا، ويكون بمنزلة الحائض إذا أمسكت تعتقد الصومَ صحيحًا (٣)، وبمنزلة من (٤) لو تكلَّم أو أحْدَث في الصلاة أو أكل في الصوم= مع بقاء اعتقاد الصلاة.

وهذا لأن العبادة التي ليست واجبة، إذا أراد أن يفعلها، فإنه يجب أن يفعلها على الوجه المشروع، وليس له أن يُخلَّ بأركانها وشروطها، وإن كان له تركها بالكلّية، ولو لم يستدم (٥) النيةَ ذكرًا ولا نوى الخروج منه (٦).

الثانية: أنه إذا فعل ما ينافيه من خروج ومباشرة، انقطع الاعتكافُ، فلو أراد أن يعود إليه كان اعتكافًا ثانيًا، يحتاج إلى تجديد نية، ولا يكفيه استصحاب حكم النية الأولى، حتى إنّا إذا لم نجوِّز الاعتكاف أقلّ من يوم (٧) فاعتكف بعضَ يوم، ثم قطَعَه ثم أراد أن يتمَّه باقي اليوم، لم يصح ذلك، كما لو أصبح صائمًا فأكل، ثم أراد أن يتمّ الصوم.


(١) ق والمطبوع: «وإنما» ولا يستقيم الكلام بها.
(٢) س: «معتكفا حين فعله».
(٣) سقطت من ق.
(٤) ق: «ما».
(٥) س: «يستديم».
(٦) سقطت من س. ولم تتحرر العبارة كما ينبغي.
(٧) «من يوم» سقطت من س.