للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الكُوع, بأن يقبض الكوع باليمنى, أو يبسط اليمنى عليه، ويوجِّه أصابعهما إلى ناحية الذراع. ولو جعل اليمنى فوق الكوع، أو تحته على الكفِّ اليسرى, جاز؛ لما روى وائل بن حجر أنه رأى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حين دخل في الصلاة «ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى» رواه مسلم (١). وفي رواية لأحمد وأبي داود: «وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرُّصْغ (٢) والساعد» (٣).

وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجلُ اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه أحمد والبخاري (٤).

وعن قبيصة بن هُلْب عن أبيه. قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤمُّنا، فيأخذ شماله بيمينه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه, والترمذي (٥) وقال: حديث حسن, وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين.


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) في المطبوع: «الرسغ». والمثبت من الأصل، وقد سبق مثله.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) أحمد (٢٢٨٤٩)، والبخاري (٧٤٠).
(٥) أحمد (٢١٩٧٤) ــ من زوائد عبد الله ـ، وأبو داود (١٠٤١) ــ وليس فيه موضع الشاهد ـ، وابن ماجه (٨٠٩)، والترمذي (٢٥٢)، من طرق عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه به.
حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (١٩٩٨)، وقبيصة مختلف فيه، وثقه العجلي وابن حبان، وقال ابن المديني والنسائي: «مجهول»، انظر: «تهذيب الكمال» (٢٣/ ٤٩٣).