للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قتله حين هو صيد، فلا يحلُّ له (١). أما إذا صاده الحلال وذبحه لنفسه، ثم أهداه أو باعه للمحرم فلم يصادفه المحرم إلا وهو طعام لا صيد، فلا يحرم عليه، وهذا بيِّن حسن. وقد روي عن عروة عن الزبير أنه كان يتزوَّد صفيفَ الظباء في الإحرام، رواه مالك (٢).

الثالث: أن الله إنما حرَّم الصيد ما دمنا حُرُمًا، ولو أحلَّ الرجل وقد صاد صيدًا أو قتله وهو محرم لحرم عليه بعد الإحرام، فعلم أن المقصود تحريمه إذا كان صيدًا وقت الإحرام، فإذا صيد قبل الإحرام أو صاده غير محرم، فلم يتناول الصيد وقت الإحرام، ولا تناوله أحد بسبب محرم، فلا يكون حرامًا في حال الإحرام، كما أنه لو تناوله أحد في حال الإحرام كان حرامًا في حال الإحلال.

الرابع: أن الصيد اسم مشتقٌّ من فعل؛ لأن معناه المصيد.

الخامس: أن الله [ق ٢٦٨] سبحانه وتعالى لو أراد تحريم أكله لقال: ولحم الصيد، كما قال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: ٣]، وذلك أن المحرَّم إذا كان لا حياة فيه كالدم والميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردّية والنطيحة أضيف التحريم إلى عينه؛ للعلم بأن المراد الأكل ونحوه. أما إذا كان حيًّا فلو قيل: والخنزير، لم يُدْرَ ما المحرَّم منه؛ أهو قتلُه أو أكلُه أو غير ذلك، فلما قيل: ولحم الخنزير عُلم أن المراد تحريم الأكل


(١) «له» ساقطة من المطبوع.
(٢) «الموطأ» (١/ ٣٥٠) وقال مالك: «والصفيف القديد». وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (٨٣٤٨) وابن أبي شيبة (١٤٦٨٢) بلفظ: «صفيف الوحش».