للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواه أحمد وأبو داود (١). فإن قيل: يرويه [١٩/أ] هشام بن عروة عن أبيه عن علي، وهو لم يدركه. قلنا: مرسِلُه أحد أجلّاء الفقهاء السبعة، رواه ليبيِّن الحكم المذكور فيه، وهذا من أقوى المراسيل.

وقد روى عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء يكون بعد الماء، فقال: "ذاك المَذْي، وكلُّ فحلٍ يَمذي. فتغسِلُ من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضَّأْ". رواه أبو داود (٢).

ولأنه خارج بشهوة، فجاز أن يجب بغسله أكثرُ من محلِّه كالمني؛ وذلك لأنّ الأنثيين وعاؤه، فغسلُهما يقطعه ويزيل أثره.


(١) أحمد (١٠٠٩، ١٠٣٥)، وأبو داود (٢٠٨) من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن علي - رضي الله عنه -.
وعروة لم يسمع من علي كما ذكره المؤلف، نص عليه أبو حاتم كما في "المراسيل" لابنه (١٤٩)، وأبو زرعة كما في "جامع التحصيل" (٢٣٦)، غير أن هذه اللفظة جاءت من طريق أخرى عند أبي عوانة (١/ ٢٢٩) بإسناد جيد عن ابن سيرين، عن عبيدة السلماني، عن علي، وبها يقوى مرسل عروة.
انظر: "الإمام" (٣/ ٤٤٥ - ٤٤٩)، "صحيح أبي داود: الكتاب الأم" (١/ ٣٧٦ - ٣٨٠).
(٢) برقم (٢١١)، وأخرجه ابن الجارود (٧)، والبيهقي (٢/ ٤١١) مطولًا، ورجاله رجال مسلم، غير حرام بن حكيم وقد وثقه العجلي وابن حبان، ويشهد له روايتا عبيدة وعروة السالفتان لحديث علي - رضي الله عنه -.
وصححه النووي في "المجموع" (٢/ ١٦٥)، وضعفه بحرام ابنُ حزم في "المحلى" (٢/ ١٨٠)، وابن القطان في "بيان الوهم" (٣/ ٣١٠ - ٣١٢)، والذهبي في "المهذب في اختصار السنن الكبير" (٢/ ٨٣٦).
انظر: "الإعلام بسنته عليه السلام" (١/ ١٠٦ - ١٠٨)، "صحيح أبي داود: الكتاب الأم" (١/ ٣٨١ - ٣٨٣).