للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بغل أو حمار إذا قلنا: [ص ١٤٣] هو نجس. ويتوجَّه الفرق بين ما يتبع بإرادته وبين الجامد.

وعلى المعروف في المذهب، لو لم يكن له مَن يمسك بغله أو حماره، ولا يمكن ضبطه إلا بإمساكه، فينبغي أن يكون بمنزلة العاجز عن إزالة النجاسة، لأن اجتناب النجاسة هنا لا يمكن إلا بضياع ماله، فلم يجب؛ كما لو لم يمكنه الذهاب إلى الماء إلا بالخوف على ماله، أو كانت عليه نجاسة ولا يمكنه غسلها إلا بالخوف على ماله، وأولى.

ولو كان الحبل المعلَّق به واقعًا على نجاسة يابسة لم تصحَّ صلاته، لأنه حامل لما يلاقي النجاسة، فأشبه ما لو ألقى عليها طرفَ ثوبه أو كمّه.

وإن كان الحبل مشدودًا في شيء لا ينجرُّ بجرِّه ومشيه، كحمل ميِّت أو حيوان نجس لا يتبعه إذا مشى، ولا يقدر على جرِّه إذا استعصى عليه، كالفيل أو سفينة كبيرة فيها نجاسة، أو ظرف كبير مملوء خمرًا= فإن كان طرف الحبل متصلًا بموضع نجس كمسألة الميتة ونحوها لم تصحَّ صلاته. وإن لم يكن متصلًا بموضع نجس صحَّت كمسألة السفينة والظرف، لأنَّ هذا ليس حاملًا للنجاسة، ولا مستصحبًا لها، وإنما هو حامل للحبل، فإذا كان ملاقيًا للنجاسة كان كما لو لاقاها ثوبه أو كمُّه، بخلاف ما إذا لاقى محلًّا طاهرًا متصلًا بنجس.

ومن أصحابنا من قال: لا فرق بين أن يكون المحلُّ متصلًا بموضع (١) طاهر أو نجس، فلا تبطل صلاته فيهما إلا إذا كان ينجرَّ معه، لأنه لا يقدر


(١) في الأصل: «لموضع»، والتصحيح من حاشية ناسخه.