للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر أبو الخطاب (١) وغيره فيها وجهين:

أحدهما: وجوب الإعادة عليه. وهو الذي ذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما.

وقال ابن أبي موسى (٢): إن دخل حلقَه الماءُ فيما زاد على الثلاث، أفطر قولًا واحدًا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للقيط بن صَبِرة: «وبالِغْ في الاستنشاقِ إلا أن تكون صائمًا» (٣)، ولقوله (٤): «الوضوءُ ثلاثٌ، فمن زاد فقد أساء وتعدّى وظلم» (٥).

فإذا فَعَل ما نُهِي عنه لم يُعفَ عن سِرَايته ... (٦)

ولأنه لو لم يكن ما ينزل من المبالغة مفطّرًا لما نَهى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عنه.

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر: «أرأيتَ لو وضعتَ في فِيك (٧) ماءً ثم مجَجْتَه، أكنتَ تفطر؟». قال: لا. قال: «فمَه» (٨).


(١). في «الهداية» (ص ١٥٨).
(٢). في «الإرشاد» (ص ١٥٢). ووقع فيه «فيما زاد على الثلث»!
(٣). حديث صحيح سبق تخريجه في كتاب الطهارة.
(٤). س: «وقوله».
(٥). تقدم تخريجه في كتاب الطهارة.
(٦). بياض في النسختين، وفي هامشهما تعليق نصه: «وذكر القاضي أن الدخان كالغبار لا يفطّر لدخوله بغير اختياره، وهذا يقتضي أن جنسه مفطر في الجملة، وفيه نظر. وقال ابن أبي موسى: ما غلب على الإنسان فدخل حلقه كالذباب وغبار الطريق والدخان وما في معنى ذلك لم يفطّر» اهـ.
(٧). س: «فمك».
(٨). تقدم تخريجه.