للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنّ الصيد قد عُدِل بمثله من النَّعم، فلا يُقوَّم ثعلب ولا حمار ولا طير، وإنما يُقوَّم المثل في الموضع الذي أصابه فيه، وفيما يقرب فيه الفدى (١).

والرواية الأخرى: يُقوَّم الصيد على ظاهر ما نقله الأثرم، وذكرها ابن أبي موسى (٢)؛ لأنه أحد نوعي الصيد، فكان التقويم له كالذي لا مثل له.

وأيضًا فإن الطعام بدلٌ عن الصيد كالجزاء، فوجب اعتباره بالأصل لا بالبدل؛ ولأنه مُتلَف وجب تقويمه، فكان التقويم له لا لبدله كسائر المُتلَفات.

ووجه الأولى ــ وهي قول أصحابنا ــ قول ابن عباس: إن لم يكن عنده [قُوِّمَ] (٣) جزاؤه دراهمَ، ثم قُوِّمت الدراهم طعامًا. ولا يُعرف له في الصحابة مخالف.

ولأن قوله: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ} إشارة لما تقدم، وهو الجزاء وكفارة طعام مسكين؛ ولأن الكفارة التي هي طعام مساكين لم تقدَّر، فلو ... (٤).

فعلى هذا يُقوَّم المثل في الموضع الذي أصاب فيه الصيد في الوقت الذي وجب عليه الجزاء، هذا منصوصه كما تقدم.

وقال القاضي .... (٥): يُقوَّم المثل بمكة حين يخرجه، بخلاف ما وجبت


(١) كذا في النسختين. وفي «التعليقة»: «يقرب منه». وليس فيه «الفدى».
(٢) في «الإرشاد» (ص ١٦٩).
(٣) زيادة ليستقيم المعنى. وقد سبق قول ابن عباس بتمامه. وفي المطبوع: «جزاه دراهم».
(٤) بياض في النسختين.
(٥) بياض في النسختين، ولعل تتمته: «في المجرد».