للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو عبد الله السامرِّي (١): «كلُّ من صلَّى في سترة [ص ٧٩] يحرم عليه لبسُها، ولا سترة عليه غيرها، كُرِه له ذلك. وهل تبطل صلاته؟ على روايتين. وذلك مثل المغصوب وما اشتُري بعين مال الحرام في حقِّ الرجال والنساء، ومثل الحرير وما غالبُه الحرير وما نُسِج بالذهب ونحو ذلك في حقِّ الرجال».

ووجه الإجزاء أنَّ تحريم ذلك لا يختَصُّ (٢) الصلاة، فأشبه من صلَّى وهو حامل ثوبًا مغصوبًا. ولأنَّ النهي عن الصلاة في المكان والثوب المغصوبين ليس لمعنًى في نفس الصلاة، كالصلاة مع الحدث والنجاسة، وإنما هو لمعنًى في غيرها، وهو ما فيه من ظلم الغير، والانتفاع بملكه بغير إذنه. وهذه جهة غير جهة العبادة، فيكون مطيعًا من حيث هو مصلٍّ، عاصيًا من حيث هو غاصب.

ووجه الأول: ما روت عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من عمِل عملًا ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ» متفق عليه (٣). ومعنى «ردّ» أي مردود. وفي لفظ: «من صنع أمرًا على غير أمرنا فهو مردود» رواه أحمد (٤). وهذه الصلاة ليس عليها أمر الله ورسوله، بل هي على غير أمر الله ورسوله. ولأنه منهيٌّ عن


(١) في «المستوعب» (١/ ١٥٧).
(٢) في المطبوع: «يُخصّ»، والمثبت من الأصل.
(٣) البخاري (٢٦٩٧) ومسلم (١٧١٨).
(٤) برقم (٢٤٤٥٠)، وأبو داود (٤٦٠٦)، من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة - رضي الله عنها - به.
رجاله رجال مسلم، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (٤٩).