للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأضحاكم يوم تُضحّون، وكلّ عرفةَ موقف، وكلّ مِنى مَنْحَر، وكلّ فِجاج مكةَ مَنْحَر، وكلّ مزدلفة موقف» رواه أبو داود (١).

وعن (٢) أبي قِلابة: «أن رجلين قدما المدينةَ، وقد رأيا الهلال، وقد أصبح الناس صيامًا، فأتيا عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه -، فذكرا ذلك له، فقال لأحدهما: أصائم أنت أم مفطر؟ قال: مفطر. قال: ما حملك على ذلك؟ قال: لم أكن لأصوم وقد رأيتُ الهلال. وقال للآخر: فأنت؟ قال: إني صائم. قال: ما حملك على أن تصوم وقد رأيت الهلال؟ قال: لم أكن لأفطر والناس صيام. فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا ــ يعني: الذي صام ــ لأوجعتُ رأسَك. ثم نودي في الناس: أنِ اخرجوا». رواه سعيد (٣).

فبيَّن عمر - رضي الله عنه - إنما دفعَ العقوبةَ عن الذي أفطر لأجل شهادة الآخر معه، وأنه لو أفطر برؤية نفسه فقط لضربَه.

وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «إنما الفطر يوم يفطر الإمامُ وجماعةُ


(١) (٢٣٢٤). وأخرجه الدارقطني (٢١٧٨) من طرق عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة به مرفوعًا، وروي عن ابن المنكدر من طرق موقوفًا على أبي هريرة أخرجه الدارقطني (٢١٧٧) وغيره. وأُعلّ بالاختلاف في إسناده، وبالانقطاع فابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم»: (٧/ ٩١). وينظر «تحفة التحصيل» (ص ٤٦٩)، و «علل الدارقطني»: (١٠/ ٦٢)، و «بيان الوهم والإيهام»: (٢/ ٣٩٧).
(٢) س: «عن».
(٣) نقله عنه ابن كثير في «مسند الفاروق»: (١/ ٢٧١) وقال: «هو منقطع» أي بين أبي قلابة وعمر. ورواه أيضًا عبد الرزاق (٧٣٣٨) والطبري في «تهذيب الآثار» (١١٢٥، ١١٢٦ - مسند ابن عباس).