للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجَمْعه هو ليس مفطِّرًا؛ لأن حصول المفطِّر (١) في الفم لا يوجب الفطر، لم يبق إلا مجرّد ازدرادها، وذلك أيضًا لا يفطِّر، كما لو اجتمعت بنفسها فازدردها عمدًا.

وإن أخرج (٢) لسانَه وعليه ريق فأبرزه عن شفتيه، ثم أعاده وابتلعه، لم يفسُد صومُه بذلك. قاله القاضي وابن عقيل وعامة أصحابنا. لأنه بَلَلٌ متّصل به، فلم يفطّره كما لو بقي في الفم.

وحُكي عن ابن عقيل أنه يفطِّر (٣). وهو غلط عليه، وإنما قال فيمن أخرج ريقَه إلى شفتيه ثم ازدرده أفطر؛ لأنه [صار بخروجه عن فمه في حكم الظاهر] (٤).

وإن انفصل الريقُ عن فِيه إلى ثوبه أو يده ونحو ذلك، ثم أعاده إلى فِيه وازدرده، أفطر. فيما (٥) ذكَرَه بعضُ (٦) أصحابنا؛ لأنه (٧) يمكنه الاحتراز منه، ولأنه ابتلعه من غير فمه، فأشبه ما لو ابتلعَ غيرَه، حتى قال ابن عقيل وغيره: إن خرج ريقُه إلى شفتيه ثم ازدرده أفطر؛ لأنه صار بخروجه عن فمه في


(١). س: «الفطر».
(٢). س: «خرج».
(٣). ذكره في «الفروع»: (٥/ ٢١) ولم يذكر تعقّب المصنف على من حكى عنه ذلك.
(٤). في النسختين «أفسد لأنه» وبعده بياض فيهما، والتصحيح وما بين المعكوفين استفدناه من كلام ابن عقيل الذي سينقله المؤلف بعد أسطر.
(٥). سقط من المطبوعة.
(٦). ليست في ق.
(٧). س: «ولأنه».