للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم (١) الظاهر.

وإن تعلّق بخيط أو غيره ... (٢)

وإن كان في فمه حصاة أو درهم، فأخرجه وعليه بلَلُ (٣) ريقِه، ثم أعاده وابتلعَ بعد ذلك ريقَه؛ فقال ابن عقيل: يفطر بابتلاع الريق الذي كان على ذلك الجسم؛ بخلاف ما لو أخرج لسانه وعليه الدرهم ثم أعاده، لم ينبغي أن يفطر هنا.

وقال غيره من أصحابنا: إن كان عليه من الريق كثيرًا أفطر، وإن كان يسيرًا لم يفطر؛ لأنه لا يتحقق انفصال ذلك البلل ودخوله إلى حلقه، فلا تفطره، كآثار المضمضة والسواك الرَّطْب.

ومثل هذا أيضًا لو أدخل إلى فِيه حصاةً مبلولة بماء أو نحوه، أو مصّ لسانَ غيره ونحو ذلك مما يكون عليه رطوبة يسيرة، ففيه الوجهان المذكوران.

ولو تعلّق بصاقُه بخيط ونحوه ثم أعاده إلى فمه (٤)، فينبغي أن يخرَّج على هذين الوجهين.


(١). ق: «مخرجه .. بحكم».
(٢). بياض في النسختين. وسيأتي بعد أسطر قوله: «ولو تعلّق بصاقُه بخيط ونحوه ثم أعاده إلى فمه ... » فلعل هذا هو باقي الكلام.
(٣). س: «بلة».
(٤). س: «فيه».