للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجانب أو في ذاك (١) الجانب؟ قال: في ذاك الجانب هو أصلح. قلت: فمن اعتكف في هذا الجانب ترى أن يخرج إلى الشطِّ يتهيّأ؟ قال: إذا كان له حاجة لا بدّ له من ذلك. قلت: يتوضأ الرجل في المسجد؟ قال: لا يعجبني أن يتوضأ في المسجد.

قال القاضي: يُكره تجديد (٢) الطهارة في المسجد كما يُكره غسل اليد؛ لأنه يتمضمض ويستنشق فربما تنخَّعَ فيه.

وإذا خرج من المسجد وله منزلان، أو هناك مِطْهَرتان إحداهما أقرب من الأخرى (٣)، وهو يمكنه الوضوء في الأقرب بلا مشقة، فليس له المُضيّ إلى الأبعد (٤). قاله أبو بكر.

وإن كان هناك مِطْهَرة هي (٥) أقرب من منزله يمكنه التنظُّف فيها، لم يكن له المضيّ إلى منزله. قاله القاضي وغيره؛ لأن له من ذلك بدًّا. وإن لم يمكنه التنظُّف فيها، فله المضيّ إلى منزله (٦).

وقال بعض أصحابنا: إن كان يَحْتَشِم من دخولها، أو فيه (٧) نقيصة عليه ومخالفة لعادته، فله المُضيّ إلى منزله، لما فيه من المشقَّة عليه في ترك مروءته، هذا إذا كان منزله قريبًا من معتكَفِه.


(١) ق: «ذلك»، وفي المطبوع: «هذا» خلاف النسخ.
(٢) رسمها في النسختين: «غدير» تحريف! وسقطت من المطبوع. وينظر «المغني»: (٤/ ٤٨٣).
(٣) س: «الأخر».
(٤) ق: «البُعدى».
(٥) ليست في ق.
(٦) عبارة «قاله القاضي ... إلى منزله» سقط من س، ولم ينبه عليه في المطبوع.
(٧) س: «أو من».