للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأما إن تفاحَشَ بُعده، فقال القاضي: لا يمضي إليه؛ لأنه خرج عن عادة المعتكفين، وليس عليه أن يُسرِع (١) المشيَ، بل يمشي على عادته.

وقد قال أحمد في رواية المرُّوذي: يجب على المعتَكِف أن يحفظ لسانَه، ولا يؤويه إلا سقف المسجد، ولا ينبغي له إذا اعتكف أن يَخِيْط أو يعمل (٢).

فأما البول في المسجد، فلا يجوز وإن بال في طست أونحوه ... (٣)

وإن أراد أن يفتصد (٤) أو يحتجم لحاجة، فله أن يخرج من المسجد كما يخرج لحاجة الإنسان، ولا يجوز أن يفعل ذلك في المسجد لحاجة ولا غيرها. قاله القاضي.

كما لا يجوز له أن يبول في الطست (٥)؛ لأن هواءَ (٦) المسجد تابعٌ للمسجد في الحُرْمة، بدليل أنه لا يجوز له أن يترك في أرضه نجاسة، ولا يجوز أن يعلق في هوائه نجاسة، مثل ميتة يُعَلِّقها، أو قنديلًا (٧) فيه خمر أو دم.


(١) في س غير منقوطة، وفي المطبوع: «يشرع» خطأ.
(٢) بعده بياض في الأصلين. والكلام تام، وقد تقدم بهذا السياق.
(٣) ق: «ونحوه» وبعده بياض في النسختين.
(٤) ق: «يفصد».
(٥) ق: «الطشت» بالشين، وهي لغة فيها.
(٦) س: «هو».
(٧) ق: «قنديل».