للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أين يرفع يديه؟ قال: يرفعها إلى فروع أذنيه (١). وقال: الذي أختار له أن يجاوز بهما أذنيه. قال: ورأيت أبا عبد الله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يجاوز بهما أذنيه. فقد نصَّ صريحًا إذا قلنا: يرفعهما إلى أذنيه, على مجاوزة الأذنين, ومعلوم أنه لا يجاوزهما بكفه، لأن ذلك لم يقله أحد, فعُلِمَ أنه جاوزهما برؤوس الأصابع, وكيف يصح أن يحمل قوله على رفع رؤوس الأصابع إلى فروع الأذنين؟ وإذا (٢) كان في الرفع إلى الأذنين, ففي الرفع إلى المنكبين أولى. ويدل على ذلك وجوه:

أحدها: أنه ليس حملُ رفع اليد على رأسها بأولى من أصلها, فيجب حمله على الوسط.

الثاني: أنَّ اليد اسم للجميع, فإذا أريد نفس محاذاتها لموضع كان اعتبار الوسط أولى، لأنه أقرب إلى التعديل.

الثالث: أن الروايات مصرِّحة بأنه حاذى بيديه (٣) فروع أذنيه أو منكبيه. ففي لفظ: «حتى يكونا بحذو منكبيه». وفي رواية: «رفع يديه حيال أذنيه». فقد جعل المحاذي للمنكب والأذن إنما هو اليد, ولم يقل: «رفع يديه إلى منكبيه أو أذنيه»، حتى يجعل ذلك عائدًا لليد, وإنما جعل اليد تحاذي ذلك الموضع, ومعلوم أن ذلك لا يصح في رؤوس الأصابع.

الرابع: أن في حديث وائل بن حجر: رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه,


(١) انظر: «مسائل الوجهين» (١/ ١١٤).
(٢) في المطبوع: «وإن»، والمثبت من الأصل.
(٣) في المطبوع: «بأن حاذى بيده»، والمثبت من الأصل.