للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النبي - صلى الله عليه وسلم - لمالك بن الحويرث ومن معه: «صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي». وقد رأوه يصلِّي رافعًا يديه إلى فروع أذنيه.

ومنهم من قال: لعل الرفع إلى المنكبين كان لعذر من به داء وغيره. وليس بشيء.

واعلم أن رفع اليد إلى المنكب أو إلى فروع الأذنين هو: أن يحاذي بيده ذلك العضو, واليدُ جميعًا لا تحاذيه (١). فالمحاذاة: إما أن تكون بأصل اليد وهو الرُّصْغ (٢) , أو تكون بطرف اليد وهو رؤوس أصابع اليد, أو بوسط (٣) اليد وهو أصول الأصابع عن الكف. أما الأول فلا أعلم أحدًا قال: إن المحاذاة تكون بذلك الموضع. وأما الآخران ففيهما وجهان:

أحدهما: أن يحاذي منكبيه أو فروع أذنيه برؤوس أصابعه. وهذا قول القاضي في «المجرَّد» وطائفة من أصحابنا, منهم أبو محمد (٤)؛ لأن المفهوم من قولنا: «رفع يده إلى كذا»: أن يحاذي برأسها ذلك المكان.

والثاني: أن يحاذي بكفه منكبيه أو فروع أذنيه. وهو الذي ذكره القاضي في «الجامع» و «الخلاف»، وغيره من أصحابنا، [ص ٢٥٢] وهو الصحيح المنصوص عن أحمد. قال في رواية: الأذنين. وقد سأله أبو الحارث: إلى


(١) في الأصل: «لا يحاذيه».
(٢) في المطبوع: «الرسغ» خلافًا للأصل، وهما لغتان.
(٣) في الأصل والمطبوع: «توسط»، تصحيف.
(٤) في «المغني» (٢/ ١٣٧).