للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرق بين عذر المرأة وعذر الرجل في غير الاستكراه، وإنما فرَّق بينهما في الاستكراه؛ لأن المرأة لا فِعْل لها هنالك، ولأن الرجل يمتنع إكراهه على الجماع.

وإذا وطئ أَمَتَه مُطاوعِة، وأوجبنا الكفّارة، كفَّرت بالصوم. وإن استكرهها، فقال ابن أبي موسى (١): الكفارتان عليه.

وهذا إذا قلنا: تجب على المكرَهة كفّارة، وتحمُّلها عنها ظاهر.

وإن قلنا: لا كفّارة على المُستكْرَهَة، فيحتمل أن تكون كذلك؛ لأنها إنما سقطت عنها تخفيفًا، وهنا تجب ابتداءً على السيد، وليس أهلًا للتخفيف عنه.

وإن قلنا: تجب عليها، ولا يحملها عنها على الرواية التي ذكرها القاضي ... (٢)

والموطوءة في الدبر كالموطوءة في القُبل في لزوم الكفّارة. ذَكَره القاضي.

وعلى قياسه المفعولُ به لواطًا؛ لأنهما يشتركان في الإفطار بذلك، ووجوب الحدّ به، فكذلك في لزوم الكفّارة به.

ويتوجه: أن لا كفّارة بهذا، لأنه لا شهوة لها فيه. فأما المستَمْتَع بها من مباشرة أو وطء دون الفرج إذا أنزلت الماء، فإنها ... (٣)


(١) في «الإرشاد» (ص ١٤٦).
(٢) بياض في النسختين.
(٣) بياض في النسختين.