للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعلى هذا يُطالَب هو بالتكفير؛ كما قلنا فيمن حلق رأس (١) مُحرِم وهو نائم. وعلى الوجه الذي نقول فيه: ترجع عليه بالكفّارة، تُطالَب هي بها، وترجع عليه (٢).

وإن لم تمكِّنْه، فهي كالمستكْرَهة؛ لأنها تشعر بالجماع.

قال ابن أبي موسى (٣): عليها القضاء والكفّارة، ترجع بالكفّارة عليه. فإنه على الرواية التي توجب الكفّارة على المستكرهة.

وأما الموطوءة بعذر غير الاستكراه، مثل الناسية والجاهلة والمُمَكِّنة تظنه ليلًا فبان نهارًا ونحو ذلك، فذكر أبو الخطاب (٤) أنه يفسد صومها، ولا يلزمها الكفّارة مع العذر، والعذر الإكراه والنسيان، وسوّى بين الأعذار، وألْحَق المكرهةَ بالناسية، وجعل في الرجل المعذور روايتين.

وخرَّج بعض أصحابنا وجهًا: أنه لا يفسد صومها أيضًا؛ لأن ما لا يوجب الكفّارةَ لا يفسد الصومَ مع النسيان، كالأكل.

وأما المنصوص عن أحمد والذي ذكره عامة الأصحاب: الفرق إنما هو بين المُطاوِعة والمُستكْرَهة فقط، وأن المُطاوِعة إذا نسيت أو جهلت فإنها كالرجل سواء.

وقد صرّح القاضي بالفرق بين الناسية والمستَكْرَهة. وهذا أصح؛ لأنه لا


(١) سقطت من ق.
(٢) في هامش ق إشارة إلى أن الأصل: عليها.
(٣) «الإرشاد» (ص ١٤٧).
(٤) «الهداية» (ص ١٥٩).