للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للزوج، فيأخذ شَبَهًا من الجمعة ومن أداء الشهادة، فيكون أوكد مما ليس فيه إلا مجرَّد حقّ الله تعالى.

الثالث: أن الاعتكاف يمكن استدراك ما فات منه بالقضاء، بخلاف المُكْث في منزلها، فإنه (١) لا يُقضى بعد انقضاء العدة.

الرابع: أن الاعتكاف يجوز تركه للعذر، وهذا عذرٌ من الأعذار.

فأما عدّة الطلاق الرجعيّ ــ إذا قلنا: هي كالمتوفَّى عنها على المنصوص ـ وعدّة الطلاق البائن ــ إذا قلنا بوجوبها في منزلها على رواية، أو اختار الزوجُ إسكانها في منزله في (٢) الرجعيّ والبائن ــ فينبغي أنه إن كان الاعتكاف بإذنه ... (٣)، وعليها قضاء ما تركَتْه من الاعتكاف إن كان واجبًا. ويُستحبّ لها قضاؤه إن كان مستحبًّا بغير تردّد؛ لأنها تركت الاعتكاف لأمرٍ غير معتاد، وهو مما يطولُ زمانُه (٤).

وظاهر ما ذكره (٥) القاضي في «خلافه»: أنه ليس عليها استئناف الاعتكاف، كما لو أخرجها السلطانُ إلى مسجدٍ آخر، أو خرجت لصلاة الجمعة.

ثم إن كان معيَّنًا، فإنها تَبني على ما مضى، وفي الكفّارة وجهان حكاهما


(١) في المطبوع: «فإنها».
(٢) «في» من س.
(٣) بياض في س، وفي الكلام نقص ظاهر.
(٤) هنا كلمة لم تتضح في س.
(٥) س: «كلام» بدلًا من «ما ذكره».