للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ناسيًا. والوقوف بعرفة أهونُ من طواف الزيارة، وإن ذكر وهو بمكة أعاد الطواف.

وفي لفظ: إذا طاف طواف الزيارة وهو ناسٍ لطهارته حتى يرجع، فإنه لا شيء عليه، واختار له أن يطوف وهو طاهر. وإن وطئ فحجُّه ماضٍ، ولا شيء عليه.

فقد نصَّ على أنه يُجزئه إن كان ناسيًا، ويجب عليه أن يعيد إذا ذكر وهو بمكة، فإن استمرَّ به النسيانُ أهراق (١) دمًا وأجزأه.

قال أبو حفص العُكْبَري (٢): لا يختلف قوله إذا تعمَّد فطاف على غير طهارة لا يُجزئه، واختلف قوله في النسيان على قولين:

أحدهما: أنه معذور بالنسيان.

والآخر: لا يجزئه مثل الصلاة.

وكذلك قال أبو بكر عبد العزيز في الطواف قولان:

أحدهما: أنه إذا طاف وهو غير طاهر أن الطواف يُجزئ عنه إذا كان ناسيًا، فإذا وطئ بعد الطواف فقد تمَّ حجُّه.

والآخر: لا يُجزئه حتى يكون طاهرًا، فعلى هذا يرجع من أي موضع ذكر حتى يطوف، وبه أقول. وعلى هذا إذا ذكر وهو بمكة بعد أن وطئ ... (٣).


(١) في المطبوع: «أهرق».
(٢) نقل عنه القاضي في «التعليقة» (٢/ ٦).
(٣) بياض في النسختين.