للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر القاضي (١) وأصحابه والمتأخرون من أصحابنا المسألة على روايتين، في طواف المحدث مطلقًا.

وقال في رواية الميموني (٢) وقد قال له: من سعى أو طاف الطواف الواجب وهو على غير طهارة، ثم واقعَ أهلَه، فقال لي: [هذه] مسألةٌ الناسُ فيها مختلفون، وذكر قول ابن عمر (٣)، وما يقول عطاء، وما يُسهِّل فيه، وما يقول الحسن (٤)، وأمرَ عائشة، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - حين حاضت: «افعلي ما يفعل الحاجُّ غيرَ أن لا تطوفي بالبيت». إلا أن هذا أمرٌ قد كتبه الله، وقد بُلِيتْ به، نزل عليها، ليس من قِبَلِها. قلت: فمن الناس من يقول: عليه الحج، فقال: نعم كذلك أكبر علمي، ومن الناس من يذهب إلى أن عليه دمًا (٥). قال أبو عبد الله: أولًا وآخرًا هي مسألة فيها شبهة فيها نظر، دَعْني حتى أنظر فيها. ومن الناس من يقول: وإن أتى بلده يرجع حتى يطوف، قلت: والنسيان؟ قال: النسيان أهونُ حكمًا بكثير. يريد: أهون ممن يطوف على غير طهارة متعمدًا (٦).

والرواية الأولى اختيار أصحابنا: أبي بكر، وابن أبي موسى، والقاضي،


(١) في «التعليقة» (٢/ ٥). وانظر «الهداية» (ص ١٩٠) و «المستوعب» (١/ ٥٠٢).
(٢) ذكرها المؤلف في «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٢٠٧). وما بين المعكوفتين منه.
(٣) أخرج ابن أبي شيبة (١٤٥٦٠) عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقضي شيئًا من المناسك إلا وهو متوضئ.
(٤) أخرج ابن أبي شيبة (١٤٥٦١) عن عطاء والحسن أنهما كرها أن يطوف الرجل على غير طهارة.
(٥) في النسختين: «دم».
(٦) في النسختين: «متعمد».