للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلاته، وإن كان مصيبًا في الباطن، كما في نظائره.

وقال جدِّي أبو البركات: ما فعل مع الشكِّ كما فعل بغير نية، فلا يُعتدُّ به، ويكون زيادةً في الصلاة. فإذا كان مما لا تُبطِل الصلاةَ زيادتُه كالقراءة والتسبيح، فله أن يبني على ما قبله. وإن كان مما يُبطِل (١) الصلاةَ زيادتُه كالركوع والسجود بطلت به (٢).

وإذا شكَّ هل أحرم بنفل أو فرض؟ أتمَّها نفلًا إلى أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يُحدِث عملًا. وإن ذكره بعد عمل أخذ فيه، فعلى الوجهين.

وإن شكَّ: هل أحرم بظهر أو عصر؟ فهل هو كما لو شكَّ في أصل النية أو في نية الفرض؟ على الوجهين.


(١) في الأصل: «لا يبطل»، وفي حاشيته: «لعله زيادة من الناسخ».
(٢) انظر: «الفروع» (٢/ ١٤٠ - ١٤١) و «المبدع» (١/ ٣٦٩).