للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبالصفا والمروة فقد تمَّ حجنا، وعلينا الهديُ» كما قال الله: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} إلى أمصاركم، الشاة تُجزِئ. فجمعوا بين نُسكينِ في عامٍ، بين (١) الحج والعمرة، فإن [ق ٣٠٧] الله أنزله في كتابه، وسَنَّه نبيُّه - صلى الله عليه وسلم -، وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}.

وقوله: «إلى أمصاركم» يحتمل أن يكون مرفوعًا وموقوفًا (٢).

وعن جابر ... (٣).

وأيضًا فإن الرجوع المطلق إنما يُفهم منه الرجوع إلى الوطن ... (٤).

لكن تأخير الصوم إلى مصره رخصة كما روى سعيد عن عطاء: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: ١٩٦] قال: هي رخصة، إن شاء صام في الطريق، وإن شاء إذا قدِمَ إلى منزله (٥).


(١) «بين» ساقطة من المطبوع.
(٢) بناء على الخلاف في تفسير الصحابي هل هو مرفوع أو موقوف. انظر «تدريب الراوي» (١/ ١٩٢، ١٩٣).
(٣) بياض في النسختين. يشير إلى الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة (٢٩٢٦) والحاكم في «المستدرك» (١/ ٤٧٣، ٤٧٤) والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ٢٣ - ٢٤) من طريق عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء عن جابر، وفيه: «فمن لم يكن معه هديٌ فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله».
(٤) بياض في النسختين.
(٥) رواه ابن أبي شيبة (١٣١٥٤) بلفظ: «إن شاء صامها في الطريق، وإن شاء بمكة».