للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحكمَ بها، ولو كان حدثًا لاستوى فيه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وغيرُه.

وفي «الصحيحين» (١) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اضطجع، فنام حتى نفخ، ثم صلَّى، ولم يتوضأ. قال ابن عباس لسعيد بن جبير لما سأله عن ذلك: إنها ليست لك ولا لأصحابك. إنها كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. كان يُحفَظ. رواه أحمد (٢).

وذكر مسلم في «الصحيح» (٣) عن سفيان الثوري قال: هذا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، لأنه بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تنام عيناه، ولا ينام قلبه.

فلما لم يُنقَض وضوءه - صلى الله عليه وسلم - بنومه، لأن قلبه يقظان، وهو محفوظ في منامه، لم يبق النوم في حقه مظنةَ الحدث، بخلاف غيره. ولو كان حدثًا لم يفرَّق بينه وبين غيره كسائر الأحداث.

والنوم قسمان: كثير وقليل.

أما الكثير: فينقض مطلقًا لعموم الأحاديث فيه. قال ابن عباس - رضي الله عنه -: وجب الوضوء على كلِّ نائم، إلا من خفَق برأسه خفقةً أو خفقتَين (٤). وقد روي [٩٦/أ] مرفوعًا (٥).


(١) البخاري (١٣٨) ومسلم (٧٦٣ - ١٨١).
(٢) برقم (٣٤٩٠).
(٣) برقم (٧٦٣ - ١٨٦).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٤٧٩)، وابن أبي شيبة (١٤٢٣).
(٥) أخرجه الدارقطني في «العلل» (٨/ ٢١٠) من حديث أبي هريرة، ورجح الموقوف على ابن عباس، وكذا البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١١٩).