للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن الحارث عن علي قال: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفّان لمن لم يجد النعلين (١).

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا لم يجد المحرم الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفَّين (٢).

وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كنت مع عبد الرحمن بن عوف في سفر ومعنا حادٍ [ق ٢٣٣] أو مغنٍّ (٣)، فأتاه عمر في بعض الليل، فقال: ألا أرى أن يطلع الفجر؟ اذكُرِ الله، ثم التفت فرأى عليه خفّين وهو محرم، قال: وخفَّين؟ فقال: قد لبستُهما مع من هو خير منك (٤).

وعن مولى الحسن بن علي قال: رأيت على المِسْور بن مَخْرمة خفَّين وهو محرم، فقيل له: ما هذا؟ فقال: أمرتْنا عائشة به (٥).


(١) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (٢٨٣) بتحقيق عادل آل حمدان، وابن حبان في «صحيحه» (٣٧٨٠ - ٣٧٨٣) وغيرهما ضمن قصة لحماد بن زيد مع أبي حنيفة، إذ أفتى أبو حنيفة من لم يجد إزارًا ونعلين فلبس سراويل وخفين أن عليه دمًا، فأنكر عليه حماد وأسند له حديث ابن عباس ... ثم قام حماد من عنده فلقي الحجاجَ بن أرطاة وسأله عن المسألة، فحدثّه الحجاجُ بهذا الأثر عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي. والحجاج والحارث كلاهما فيه لين.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٠٢٤).
(٣) في النسختين: «حادي أو مغني» بإثبات الياء فيهما.
(٤) سبق تخريجه قريبًا.
(٥) ذكره أبو يعلى في «التعليقة» (١/ ٣٥١) وعزاه إلى أبي بكر النجاد. وقال ابن حزم في «المحلَّى» (٧/ ٨١): «ورُوِّينا عن عائشة أم المؤمنين والمسور بن مخرمة إباحة لباس الخفين بلا ضرورة للمحرم من الرجال».