للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر القاضي في «خلافه» فيها روايتين:

إحداهما: كذلك.

والثانية: عليها الكفّارة كالناسي والجاهل.

وقد نصَّ أحمد في رواية الأثرم: إذا أكرهها في الحجّ، على كلِّ واحد منهما هدي. ولا ترجع به عليه على هذه الرواية كالناسي.

وقال ابن أبي موسى (١): قيل عنه: عليها (٢) كفّارة ترجع بها عليه؛ لأنه حقٌّ لزمها بسببه فكان استقراره عليه، كما لو أَكْره رجلًا على إتلاف المال أو غرَّه في نكاح أو بيع أو غيرهما أو حلق رأسَ المُحرِم بغير اختياره، فإن ضمانه عليه.

والإكراه الذي لا ريب فيه: أن يقهرها على نفسها، وسواء كان إكراه غلبةٍ مثل أنْ قَهَرها على نفسها، أو كان إكراه تمكين مثل أنْ ضرَبَها حتى مكَّنت من نفسها، فالحكم سواء. هذا قول القاضي وأبي الخطاب (٣).

فعليها الكفّارة هنا؛ لأن لها فعلًا صحيحًا وقصدًا واختيارًا، وإن كانت معذورةً فيه، فإن العذر لا يمنع وجوب الكفّارة، كالنسيان والجهل.

لأنه لو دفعه على إنسان فقتله، لم يكن على المدفوع دية ولا كفّارة، ولو أكرهه حتى قتله، لوجب عليه دية القَوَد، وكان هذا الفعل محرَّمًا بالإجماع.


(١) في «الإرشاد» (ص ١٤٦).
(٢) من ق.
(٣) لم أجده في الكلام على إكراه المرأة من «الهداية» (ص ١٥٩).