للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحديث. وذكرُ الميِّت كالحيّ في المنصوص من الوجهين. وفي الآخر (١): لا ينقض كمسِّ الميتة، والفرق بينهما أن الشهوة هناك معتبرة، بخلاف مسِّ الذكر (٢).

وسواء مسَّه عمدًا أو سهوًا، لشهوةٍ أو غيرِها، في المشهور عنه. وعنه: إنما ينقض إذا تعمَّد مسَّه، سواء ذكر الطهارة أو نسيها، بخلاف ما إذا وقعت يده عليه بغير قصد، لقول علي عليه السلام: إذا لم تتعمَّده، فلا شيء عليك. ذكره الإمام أحمد (٣). ولأنّ تعمُّدَ مسِّه مظنّةُ حدوثِ الشهوة. وعنه: إن تعمَّد مسَّه لشهوة نقَضَ وإلا فلا، كمسِّ النساء، لأنه حينئذ يكون مظنّةَ خروجِ الخارج. والأول هو المذهب، لعموم الحديث، من غير تفريق بين الحشفة وسائر القضيب، لأن اسم الذكر يشمل ذلك، هذا هو المشهور عنه. وعنه: لا ينقض إلا مسُّ الحشفة، لأنه هو مخرج الحدث، وبه تتعلَّق الطهارة الكبرى.

وسواءٌ مسَّه ببطن [٩٩/ب] يده أو ظهرها من الأصابع إلى الكوع، في المشهور عنه. وعنه: إن النقض يختصُّ ببطن الكفّ، لأن اللمس المعهود به. وعنه: ينقض مسُّه بالذراع جميعه، لأن اليد في الوضوء هي اليد إلى (٤) المرفق. والصحيح: الأول، لقوله: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه» (٥). واليد المطلقة في الشرع تنتهي إلى الكُوع كما في آية السرقة والمحاربة


(١) في الأصل: «الأخرى»، والمثبت من المطبوع.
(٢) زاد بعده في المطبوع: «من الميت» بين قوسين.
(٣) أخرجه بمعناه عبد الرزاق (٤٢٨)، وابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٢٠٠).
(٤) في الأصل والمطبوع: «في» ولعله تصحيف ما أثبت.
(٥) تقدم تخريجه.