للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المرأة إذا ولدت؟ قال: «أربعين (١) إلا أن ترى الطُّهرَ قبل ذلك» (٢). ولم يفصِل بين مدّة طويلة وقصيرة (٣). وقال الترمذي (٤): أجمع أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا، إلا أن ترى الطُّهرَ قبل ذلك.

ولأنَّ الدم الخارج عقب الولادة خرج بسببها، فكان نفاسًا، سواء كان [٢٠٦/أ] قليلًا أو كثيرًا، إذ (٥) ليس في تقديره هنا نصٌّ ولا اتفاق ولا قياس صحيح. ولأنَّ من النساء من لا ترى الدم أصلًا، ومنهن من ترى قليلًا أو كثيرًا، والمرجِعُ (٦) في ذلك إلى ما وُجد.

وقد روي أنَّ امرأةً ولَدت على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم تر دمًا، فسُمِّيت «ذات الجَفاف» (٧).

وذكر الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كانت عندنا امرأة تسمَّى «الطاهر»، تلد أول النهار، وتطهُر آخرَه.


(١) في المطبوع: «تجلس أربعين». زاد «تجلس» دون إشارة.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) في المطبوع: «أو قصيرة». أثبت «أو» مكان الواو.
(٤) في الجامع بعد حديث أم سلمة (١٢٩).
(٥) في الأصل: «إذا».
(٦) في الأصل: «أو المرجع».
(٧) كذا في «الحاوي» للماوردي (١/ ٤٣٦). وفي «المغني» (١/ ٤٢٨) و «المرصَّع» (ص ١٠٩): «ذات الجفوف». وقد أوردوا الخبر دون عزو. قال الألباني في «إرواء الغليل» (١/ ٢٢٦): «لم أجده».