للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطهر شيئًا. رواه أبو داود (١). وهذا يدل على أنَّ الزائد على الطهر المعتاد ليس بحيض. ولأنه دم زائد على العادة، فلم يثبت حتى يُختَبر (٢) بالتكرار، كالزائد على العادة في حقِّ المستحاضة (٣). وهذا لأنَّ الصلاة ثابتة في ذمتها بيقين، وخروجه على العادة يُورث الشكَّ فيه، فوجب الاحتياط فيه. فأما إن نقص عن العادة، فإنَّ الطهر يثبت بذلك، لأنَّ الطاهر لا تكون حائضًا قطُّ (٤) وعلى ذلك يُحمَل (٥) حديثُ عائشة وأسماء، لأن الطهر قبل كمال العادة طهر صحيح إذا رأت النقاء الخالص، فإنَّ الصفرة والكدرة في العادة حيض. ويدلّ على ذلك ما روى حرب (٦) عن عائشة قالت: إذا رأَتْ بعد الغسل صفرة أو كدرة توضَّأتْ وصلَّتْ.

فصل

أما التمييز، فمن شرطه أن لا يزيد الدم الأسود على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقلِّه، وأن لا ينقص الأحمر عن أقلِّ الطهر، ولا بدَّ فيه من اختلاف


(١) برقم (٣٠٧). وأصله في البخاري (٣٢٦) دون قولها: «بعد الطهر».

وصححه الحاكم (١/ ١٧٤)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٣/ ١٣٤).
(٢) في المطبوع: «يميز»، أخطأ في القراءة.
(٣) في المطبوع: «الاستحاضة» خلافًا للأصل، وقد سبق مثله مرتين.
(٤) «قطُّ» ظرف خاصّ بالزمان الماضي، فاستعماله هنا في غير موضعه. وقد كثر ذلك في كتب العلماء.
(٥) في الأصل: «يحتمل». والمثبت من المطبوع.
(٦) في «مسائله» (١/ ٣٠٧)، وأخرجه بتمامه البيهقي (١/ ٣٣٧).