للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال حرب: سمعت (١) أحمد يقول: من صام ثلاثة أيام من الشهر فقد صام الشهر كلَّه. يقوله بتوكيد (٢).

وقال في رواية عبد الله (٣) عن (٤) عبد الملك بن قَتادة بن ملحان، عن أبيه: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بصيام أيام البِيض: ثلاث عشرة، وأربع (٥) عشرة، وخمس عشرة» (٦).

قيل له: فصيام ثلاثة أيام من كلِّ شهر يُصام من أول الشهر؟ [ق ٩١] قال: نعم، ولكن يكون قصده لهذه.

وقال في رواية عبد الله (٧)، عن هُنَيدة (٨) الخزاعي، عن أمّه قالت: دخلْتُ على أم سلمة، فسألتها عن الصيام؟ فقالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرني أن أصوم ثلاثةَ أيامٍ من كلِّ شهر أولها الاثنين والخميس» (٩) ... (١٠)

وذلك لما تقدَّم عن عبد الله بن عَمرو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «صُم من


(١) س: «سألت».
(٢) بعدها بياض في س.
(٣) ليس في المطبوع منها.
(٤) في النسختين: «بن»، خطأ.
(٥) ق: «ثلاثة .. وأربعة».
(٦) سيأتي تخريجه.
(٧) ليس في المطبوع منها.
(٨) ق: «بن هنيدة»، و س: «عن هنيد».
(٩) تقدم تخريجه.
(١٠) بعدها بياض في النسختين، ولفظة «والخميس» تكررت في س.