للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعلم مِن جهته أن الهلالَ لأيّ شهرٍ هو، وربما كان هذا لا يرى الأهلّة ونحوه، ومن هو في بادية وطرف الإسلام، والنائي عن الأمصار؛ فإنه يجتهد ويتحرّى في معرفة عين الشهر ودخوله، كما يتحرّى في معرفة وقت الصلاة، وجهة القبلة، وغير ذلك عند الاشتباه؛ لأنه لا يمكنه أداء العبادة إلا بالتحري والاجتهاد، فجاز له ذلك كما يجوز في الصلاة. فإن لم يغلب على ظنه شيء، فإنه يؤخّر الصومَ حتى يتيقَّن أن الشهرَ قد دخل، فإن صام مع الشكّ لم يُجْزِه وإن تبيَّن أنه أصاب، قاله بعض أصحابنا. وقد تقدم فيما إذا صام ليلةَ الشكّ بنية رمضان هل يجزئه، على وجهين.

وإن غَلَب على ظنِّه بغير دلالة فإنه يصوم.

وفي وجوب الإعادة مع الإصابة أو بقاء الجهل وجهان، أشبههما بكلام أحمد: أنه لا قضاء عليه.

وإن غلب على ظنِّه بدلالة صام، ثم إن لم يتبيَّن له شيء، فصومه صحيح؛ لأنه صام باجتهاد لم يتبين له خطؤه، فأجزأه كما يُجزئ مَن اجتهد في الوقت والقِبلة.

وإن تبين له أن صومَه صادف الشهر أو صادف ما بعد الشهر أجزأه. نصّ عليه؛ لأن أكثر ما فيه أنه قضاء، وقد نواه أداءً، وهذا يجوز في حال الاشتباه كالصلاة، وإن تبيَّن له أن القضاء كان في الرمضان الثاني أو بعده ... (١)

وإن تبيَّن له أنه صام قبل الوقت لم يجزه. نصَّ عليه؛ لأنها عبادة يصحّ قضاؤها في غير وقتها، فلم يجُزْ فعلها قبل وقتها كالصلاة. وعكسه الحجّ إذا


(١) بياض في النسختين.