للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في رواية الأثرم: الصائم لا يكتحل بالصَّبِرَ وما أشبهه، هذا يوجد طعمه، فأما الإثمد فما خفّ منه وجعله (١) عند الإفطار فهو أسهل.

وقال في رواية أبي الصقر: إذا عَلِم أنه قد دخل فعليه القضاء، وإلا فلا شيء عليه.

فقد بيَّن أن القضاء لا يجب إلا مع تيقُّن الدخول، وأمر باجتناب ما يُخشى دخوله، وذلك لما روى عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه أمر بالإثمد المروَّح عند النوم، وقال: «لِيَتّقِهِ الصائمُ» رواه أبو داود (٢) وقال: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر.

وعبد الرحمن، قيل: هو ضعيف، وقال الرازي: هو صدوق (٣).

وقد رُوي ما يصحّح هذا الحديث؛ فروى إسحاق بن راهويه، عن أبي نُعيم، عن عبد الرحمن بن النعمان أبي (٤) النعمان الأنصاري، عن أبيه، عن


(١). س: «أخف منه وعجله» تحريف.
(٢). (٢٣٧٧). وأخرجه أحمد (١٥٩٠٦، ١٦٠٧٢)، وغيرهما. وقال الإمام أحمد: هذا حديث منكر. «مسائل أبي داود» (ص ٣٩٩). وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح»: (٣/ ٢٤٦): «ومعبد وابنه النعمان كالمجهولين، فإنه لا يُعرَف لهما إلا هذا الحديث». وضعفه المصنف في «الفتاوى»: (٢٥/ ٢٣٤).
(٣). الرازي هو أبو حاتم. وقال ابن معين: ضعيف، وقال ابن المديني: مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ: صدوق بما غلط. ترجمته في «تهذيب الكمال»: (١٧/ ٤٥٨ - ٤٥٩)، و «تهذيب التهذيب»: (٦/ ٢٨٧).
(٤) وقع في النسختين والمطبوع: «عن أبي النعمان»، خطأ؛ لأن عبد الرحمن بن النعمان كنيته أبو النعمان، ينظر مصادر الحديث، وترجمته في «تهذيب التهذيب»: (٦/ ٢٨٧).