للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصوموا يومَ الجمعةِ وحدَه». قال أبو عبد الله: ولا أحبُّ لرجل أن (١) يتعمّد صيامه، فإن وافق نذرًا صامه؛ لأن هذا أسهل من العيدين، ولا يخصّه رجل بصيام.

فأما يوم الفطر ويوم النحر فهما مخصوصان بالنهي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّص في صومهما، وقد استثنى في يوم الجمعة، فقال: «إلا رجل كان يصوم صومًا فليصُمْه».

فأما إن لم يقصده بعينه، بل صام قبله يومًا أو بعده يومًا، أو كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، فإنه يصوم يومَ الجمعة دون ما قبله وما بعده، لكن في جُمْلةِ أيام. أو أراد أن يصومَ يومَ عرفة أو يوم (٢) عاشوراء، فكان يوم جمعة، ونحو ذلك= لم يكره، فإن النهي إنما هو عن تعمّده بعينه، كما قال في رواية حنبل.

وقال في رواية الأثرم، وقد سُئل عن صيام يوم الجمعة، فذكر حديثَ النهي أن يُفْرَد، ثم قال: إلا أن يكون في صيامٍ كان يصومه، فأما أن يُفْرَد فلا. فقيل له: فإن كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، فوقع فطره يوم الخميس وصومه يوم الجمعة وفطره يوم (٣) السبت، فصام الجمعةَ مُفْردًا؟ فقال: هذا الآن لم يتعمّد صومَه خاصة، وإنما كُرِه أن يتعمّد، وهذا لم يتعمّد.


(١) سقطت من س.
(٢) ليست في س.
(٣) «يوم» الأولى سقطت من المطبوع، والثانية ليست في س.