للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أيضًا في رواية [ابن] إبراهيم (١)، وقد سأله عن صوم يوم (٢) الجمعة، وهو يوم عرفة، ولا يتقدَّمه بيوم ولا يومين؟ فقال: لا يبالي، إنما أراد يوم عرفة، وإنما نُهِي عن صوم عرفة بعرفات.

وهذا لما تقدَّم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أَذِنَ في صومه إذا صام قبله أو بعده. ولأنه جعل أفضل الصيام صيام داود، ومعلومٌ أن من صام يومًا وأفطر يومًا، صام يوم الجمعة، وكذلك مَن صام يومين وأفطر يومًا، أو من صام يومًا وأفطر يومين.

وقد تقدَّم عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قلّما كان يُفطِر يوم الجمعة (٣)». لأنه كان يصوم الخميس فَيَصِلُه بالجمعة.

[ق ١٠٠] ولا يُكْرَه صومه وحدَه عن فرضٍ من قضاءٍ أو نذرٍ ونحو ذلك. قاله القاضي.

فأما صومه (٤) بعينه، فينبغي أن يكون مكروهًا ... (٥) فإن صام معه (٦) يومًا من أيام الأسبوع، لا يليه، مثل الاثنين والأحد ونحو ذلك ... (٧)


(١) «مسائل ابن هانئ» (ص ١٣٥).
(٢) ليست في ق.
(٣) س: «فإنما» ولفظ «الجمعة» سقطت منها.
(٤) س: «نذر صومه».
(٥) بياض في النسختين.
(٦) ليست في س.
(٧) بياض في النسختين.