للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: أنه لا يرتفع الأصغر إلا بوضوء مع الغسل، يفعله (١) قبل الغسل أو بعده، حتَّى فيما إذا اتحد السبب مثل أن ينظر فيُمْني. وعلى هذه الرواية هل تجب إعادة أعضاء الوضوء على ما تقدَّم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضَّأ قبل الغسل، وفعلُه يفسِّر قولَه: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦]، ولأنهما عبادتان مختلفتا الصفة والقدر والفروض، فلم يتداخلا، كالطهارة الكبرى والصغرى.

وقال أبو بكر: يتداخلان في القدر المشترك بينهما، وعليه أن يأتي بخصائص الوضوء، وهي: الترتيب، والموالاة، ومسح الرأس على إحدى الروايتين (٢). فعلى قوله، إذا غسل وجهه ثم يديه، ثم مسح رأسه حتى أفاض عليه الماء، ثم غسل رجليه بعد ذلك= أجزأه، ولم يحتَجْ أن يُعيد غسلَ هذه الأعضاء. وبكلِّ حالٍ فإذا توضَّأ قبل غُسله كُرِه له إعادةُ وضوئه بعد غسله، إلا أن ينقض وضوءَه لمسُ [١٣١/ب] فرجه أو غيرُ ذلك.

والأول أصح، لأن الله تعالى قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦] وفسَّر التطهير بالاغتسال في الآية الأخرى. ولا يقال: النهي هنا عن قربان مواضع الصلاة، وذلك يزول بالاغتسال. لأنَّا نقول: هو النهي عن الصلاة وعن مسجدها. ولا يجوز حملُه على المسجد فقط، لأنَّ سببَ نزول الآية صلاةُ من صلَّى بهم وخلَطَ في القراءة (٣)، وسببُ النزول يجب أن يكون


(١) في المطبوع: «بفعله».
(٢) انظر قول أبي بكر في «حاشية ابن قندس» (١/ ٢٦٩) و «المبدع» (١/ ١٧٣).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٦٧١)، والترمذي (٣٠٢٦)، والطبري (٧/ ٤٥ - ٤٦)، والحاكم (٢/ ٣٠٧) من حديث علي - رضي الله عنه -.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد.