للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

داخلًا في الكلام. ولأنه أباح القربانَ للمسافر إذا تيمَّم، والمساجد في الغالب إنما تكون في الأمصار، ولا مسافر هناك. وكذلك المريضُ في الغالب لا يمكنه قربان المسجد، ولا يحتاج إليه. ولأن الصلاة هي الأفعال نفسها، فلا يجوز إخراجها من الكلام. فإما أن يكون النهي عنهما (١)، أو عن الصلاة فقط، ويكون قوله: {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: ٤٣] استثناءً منقطعًا. وهذا أحسن، إن شاء الله، كما في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩] وقوله: {مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ} [النساء: ١٥٧].

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «في المنيِّ الغُسل» (٢). وقال: «إذا أقبلت الحيضة فدَعي الصلاة، وإذا أدبرَتْ فاغتسِلي وصلِّي» (٣). ولم يذكر الوضوء.

وسئل جابر بن عبد الله: أيتوضَّأ الجنبُ بعد ما يغتسل؟ قال: يكفيه الغسل (٤). وقال عبد الله بن عمر: إذا لم يتوضَّأ الجنبُ أجزأه الغسل ما لم يمسَّ فرجَه (٥). رواهما سعيد.

ولأن الغسل الذي وصفته ميمونة ليس [١٣٢/أ] فيه مسحُ رأسه ولا غسلُ رجليه مرَّتين. وإنما فعل ذلك مرةً واحدةً مكمِّلةً لغسله، مع أن عائشة


(١) يعني المساجد والصلاة. وفي الأصل والمطبوع: «عنها».
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٠٤٥).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٠٣٩).