للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البيع والشراء في المسجد مطلقًا، ويحتمل كلام أحمد ... (١)

فأما خارج المسجد، فيجوز له أن يشتري ما لا بدَّ له (٢) منه.

فأما شراء خادم لأهله وكسوة ونحو ذلك مما لا يتكرَّر، أو شراء طعام لهم ... (٣)

وإذا خاطَ ثوبَه (٤) أو رَقَعه، أو فعل نحو ذلك مما لا يتكسَّب به، فقيل: يجوز. وقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز اليسير منه. وإذا كان به حاجة إلى الاكتساب والاتجار، فلا يعتكف. (٥)

قال أصحابنا: وله أن يتزوَّج في المسجد، وأن يزوِّج غيرَه، وأن يشهد النكاح؛ لأنها عبادة لا تحرّم الطِّيب، فلم تمنع النكاحَ كالصيام، وعكسه الإحرام والعدة ... (٦)

وإذا اتجر أو اكتسب في المسجد؟ فهل يبطل اعتكافه؟ ... (٧)

وإذا فعل ذلك خروجًا لا يمتدّ كقضاء (٨) الحاجة، أو خروجًا يمتدّ


(١) بياض في النسختين. وذكر في «الإنصاف»: (٧/ ٦٣٨) عن المصنف أنه يصح مع الكراهة.
(٢) من س.
(٣) بياض في النسختين.
(٤) س: «ثوبًا».
(٥) بعده بياض في ق، وهذه الفقرة سقطت من س.
(٦) ق: «والصيام ... أو العدة». وبعده بياض في النسختين.
(٧) بياض في النسختين.
(٨) العبارة في ق: «خروجًا لأمد قضاء ... ».