للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم والأثرم (١): هي في شهر رمضان أفضل، وهي في غير أشهر الحج أفضل.

وقال الأثرم وسعدان بن يزيد (٢): قيل لأبي عبد الله: تأمر بالمتعة، وتقول: العمرة في غير أشهر الحج أفضل! فقال: إنما سُئلت عن أتمّ العمرة، فالمتعة تُجزِئه من عمرته، فأما أتمُّ العمرة فأن تكون في غير أشهر الحج.

فإذا اعتمر في رمضان، أو قبل رمضان، وأقام بمكة حتى يحج من سنته فهو أفضل من المتعة؛ لما تقدم عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم في ذلك.

وإن أقام بعد الحج إلى المحرم حتى يعتمر فهل هو أفضل من التمتع؟ ... (٣).

وإن عاد بعد الحج إلى مصره ثم عاد للعمرة ....

وإن اعتمر في أثناء السنة ثم عاد في أشهر الحج، فهل الأفضل أن يتمتع أو يفرد؟ ...

ومن حج واعتمر (٤)، ثم أراد أن يحج فهل الأفضل أن يعتمر ويحج، أو يحج فقط، أو يحج؟ ...


(١) كما في «التعليقة» (١/ ١٩٦). ورواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في «مسائله» (١/ ١٤٦).
(٢) انظر «التعليقة» (١/ ٢٣٩). وفيه وفي نسخة س: «سعد بن يزيد». والصواب سعدان كما في «طبقات الحنابلة (١/ ١٧٠).
(٣) بياض في النسختين هنا وفي المواضع الآتية.
(٤) ق: «أو اعتمر».